صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ثم لائحته التنفيذية
بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 338 لسنة 1995 . ونص على أنشاء جهاز شئون البيئة
التابع لمجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارته الوزير المختص لشئون البيئة ومن مهامه
الحفاظ على البيئة . ويختص القانون رقم 4 لسنة 1994 بحماية البيئة الأرضية
والهوائية والمائية من التلوث بجميع صوره وأشكاله ومنها التلوث بالمواد والنفايات
الخطرة .
تعريف المواد الخطرة :-
هى المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة
الأنسان أو تؤثر تأثيرا ضارآ على البيئة مثل :
* - المواد المعدية أوالسامة أو القابلة
للانفجار أوالاشتعال .
* - المواد ذات الاشعاعات
المؤينة .
تعريف النفايات الخطرة : -
هى مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو
رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها أستخدامات تالية أصلية أوبديلة
مثل :
* - النفايات الاكلينيكية
من الأنشطة العلاجية .
* - النفايات الناتجة عن تصنيع
المستحضرات الصيدلية والادوية .
* - النفايات الناتجة عن تصنيع المذيبات
العضوية والأحبار والأصباغ والدهانات .
من ذلك يتبين لنا :
أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يتم تطبيقها على المستشفيات
والوحدات الصحية والمعامل والعيادات وشركات الأدوية سواء كانت تابعة للقطاع
الحكومى أو الخاص أو الاستثمارى وأية مؤسسة طبية أو بحثية تستخدم النظائر المشعة
فى التشخيص أو العلاج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق